____________________
استفادته من النصوص الواردة في غيره لا سيما وكون الحكم إجماعيا.
وبهذه النصوص يقيد إطلاق ما دل على أنه يخرج من الحرم ويهل بالحج كخبر أبي الصباح الكناني، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل جهل أن يحرم حتى دخل الحرم كيف يصنع؟ قال (عليه السلام) يخرج من الحرم ثم يهل بالحج (1).
ويحمل على صورة عدم إمكان الرجوع إلى الميقات.
كما أن بها يقيد إطلاق ما دل من النصوص على أنه يحرم من مكانه كخبر سورة بن كليب، قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): خرجت معنا امرأة من أهلنا فجعلت الاحرام فلم تحرم حتى دخلنا مكة ونسينا أن نأمرها بذلك، قال (عليه السلام):
فمروها فلتحرم من مكانها من مكة أو من المسجد (2). ويحمل على صورة تعذر الرجوع إلى الميقات.
وأما خبر علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) عن رجل ترك الاحرام حتى انتهى إلى الحرم فأحرم قبل أن يدخله، قال (عليه السلام): إن كان فعل ذلك جاهلا فليبن - هكذا في الوسائل - مكانه ليقضي، فإن ذلك يجزيه إن شاء الله تعالى، وإن رجع إلى الميقات الذي يحرم منه أهل بلده فإنه أفضل (3). الصريح في عدم وجوب الرجوع إلى الميقات مع التمكن منه، فلضعفه في نفسه، لأن عبد الله بن الحسن لم يوثق، ولاعراض المشهور عنه، بل لا قائل به كما في الجواهر لا بد من طرحه.
قال في المستند: لو تعذر رجوع الناسي أو الجاهل إلى الميقات فليرجع إلى قرب الميقات بقدر الامكان وفاقا للشهيد وبعض آخر.
وبهذه النصوص يقيد إطلاق ما دل على أنه يخرج من الحرم ويهل بالحج كخبر أبي الصباح الكناني، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل جهل أن يحرم حتى دخل الحرم كيف يصنع؟ قال (عليه السلام) يخرج من الحرم ثم يهل بالحج (1).
ويحمل على صورة عدم إمكان الرجوع إلى الميقات.
كما أن بها يقيد إطلاق ما دل من النصوص على أنه يحرم من مكانه كخبر سورة بن كليب، قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): خرجت معنا امرأة من أهلنا فجعلت الاحرام فلم تحرم حتى دخلنا مكة ونسينا أن نأمرها بذلك، قال (عليه السلام):
فمروها فلتحرم من مكانها من مكة أو من المسجد (2). ويحمل على صورة تعذر الرجوع إلى الميقات.
وأما خبر علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) عن رجل ترك الاحرام حتى انتهى إلى الحرم فأحرم قبل أن يدخله، قال (عليه السلام): إن كان فعل ذلك جاهلا فليبن - هكذا في الوسائل - مكانه ليقضي، فإن ذلك يجزيه إن شاء الله تعالى، وإن رجع إلى الميقات الذي يحرم منه أهل بلده فإنه أفضل (3). الصريح في عدم وجوب الرجوع إلى الميقات مع التمكن منه، فلضعفه في نفسه، لأن عبد الله بن الحسن لم يوثق، ولاعراض المشهور عنه، بل لا قائل به كما في الجواهر لا بد من طرحه.
قال في المستند: لو تعذر رجوع الناسي أو الجاهل إلى الميقات فليرجع إلى قرب الميقات بقدر الامكان وفاقا للشهيد وبعض آخر.