____________________
السلام: إذا خاف الرجل على نفسه أخر إحرامه إلى الحرم (1).
ثانيهما: صحيح صفوان المتقدم في تأخير الاحرام عن الميقات، قال (عليه السلام): وفيها رخصة لمن كانت به علة فلا تجاوز الميقات من غير علة. والأول وإن كان مرسلا إلا أن الثاني صحيح.
وما أفاده سيد الرياض من أنه لم يصرح في الصحيح. بخلاف ما قاله ابن إدريس الموافق للقواعد. يرد عليه: أنه وإن لم يصرح بخلافه إلا أنه ظاهر فيه والظهور حجة عندنا وعنده.
ودعوى: أنه يحمل الصحيح على العلة المانعة من النية. مندفعة بكون ذلك خلاف الاطلاق، سيما مع ندرة العلة الكذائية، بل معها خلاف النص.
وأما خبر الاحتجاج المتقدم في الميقات السابع الذي جعله صاحب الحدائق مؤيدا لما أفاده الحلي. فهو غير ما نحن فيه، لتضمنه إيقاع الاحرام بجميع واجباته حتى نزع الخيط ولبس الثوبين، فلا يصح الاستشهاد به للمقام، فإذا ما أفاده الشيخ - ره - هو الصحيح.
وأما الجهة الثانية، فالمنسبق إلى الذهن من الصحيح أنه يحرم من الموضع الذي زال المانع، إذ الواجب هو قطع المسافة المعينة محرما، وقد رخص ترك الاحرام لمن به علة، فمع ارتفاعها يجب الباقي، وعليه فما أفاده الشيخ - ره - متين، وإن أبيت عن استفادة ذلك من النص فسيأتي حكم من ترك الاحرام من الميقات لعذر، فانتظر.
ثانيهما: صحيح صفوان المتقدم في تأخير الاحرام عن الميقات، قال (عليه السلام): وفيها رخصة لمن كانت به علة فلا تجاوز الميقات من غير علة. والأول وإن كان مرسلا إلا أن الثاني صحيح.
وما أفاده سيد الرياض من أنه لم يصرح في الصحيح. بخلاف ما قاله ابن إدريس الموافق للقواعد. يرد عليه: أنه وإن لم يصرح بخلافه إلا أنه ظاهر فيه والظهور حجة عندنا وعنده.
ودعوى: أنه يحمل الصحيح على العلة المانعة من النية. مندفعة بكون ذلك خلاف الاطلاق، سيما مع ندرة العلة الكذائية، بل معها خلاف النص.
وأما خبر الاحتجاج المتقدم في الميقات السابع الذي جعله صاحب الحدائق مؤيدا لما أفاده الحلي. فهو غير ما نحن فيه، لتضمنه إيقاع الاحرام بجميع واجباته حتى نزع الخيط ولبس الثوبين، فلا يصح الاستشهاد به للمقام، فإذا ما أفاده الشيخ - ره - هو الصحيح.
وأما الجهة الثانية، فالمنسبق إلى الذهن من الصحيح أنه يحرم من الموضع الذي زال المانع، إذ الواجب هو قطع المسافة المعينة محرما، وقد رخص ترك الاحرام لمن به علة، فمع ارتفاعها يجب الباقي، وعليه فما أفاده الشيخ - ره - متين، وإن أبيت عن استفادة ذلك من النص فسيأتي حكم من ترك الاحرام من الميقات لعذر، فانتظر.