____________________
استوت بك الأرض راكبا كنت أو ماشيا فلب (1). ومثله صحيحاه الآخران.
وخبر المفيد قال (عليه السلام): إذا أحرمت من مسجد الشجرة فلا تلب حتى تنتهي إلى البيداء (2).
وصحيح هشام بن الحكم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن أحرمت من غمرة ومن بريد البعث صليت وقلت كما يقول المحرم في دبر صلاتك، وإن شئت لبيت من موضعك، والفضل أن تمشي قليلا ثم تلبي (3).
وخبر إسحاق بن عمار عن أبي الحسن (عليه السلام)، قال: قلت: له: إذا أحرم الرجل في دبر المكتوبة أيلبي حين ينهض به بعيره أو جالسا في دبر الصلاة؟ قال: أي ذلك شاء صنع (4). إلى غير ذلك من الأخبار التي تكون بهذا المضمون.
وأيضا الأخبار المستفيضة الدالة على لزوم الاحرام من الميقات وعدم جواز تأخير الاحرام المتفق بين الأصحاب على العمل بها إذا انضم إليها نصوص مستفيضة أخرى دالة على جواز تأخير التلبية عنه المختلف فيه بينهم تكون ظاهرة بل صريحة في عدم كون التلبية من الاحرام، بل هي واجبة فيه.
وكذا لا يناسب جزيئة التلبية للاحرام ولا كونه هي قول كثير منهم لو عقد الاحرام ولم يلب لم يلزمه كفارة بما فعله، بل نصوص كثيرة تدل على ذلك كصحيح عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يقع على أهله بعد
وخبر المفيد قال (عليه السلام): إذا أحرمت من مسجد الشجرة فلا تلب حتى تنتهي إلى البيداء (2).
وصحيح هشام بن الحكم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن أحرمت من غمرة ومن بريد البعث صليت وقلت كما يقول المحرم في دبر صلاتك، وإن شئت لبيت من موضعك، والفضل أن تمشي قليلا ثم تلبي (3).
وخبر إسحاق بن عمار عن أبي الحسن (عليه السلام)، قال: قلت: له: إذا أحرم الرجل في دبر المكتوبة أيلبي حين ينهض به بعيره أو جالسا في دبر الصلاة؟ قال: أي ذلك شاء صنع (4). إلى غير ذلك من الأخبار التي تكون بهذا المضمون.
وأيضا الأخبار المستفيضة الدالة على لزوم الاحرام من الميقات وعدم جواز تأخير الاحرام المتفق بين الأصحاب على العمل بها إذا انضم إليها نصوص مستفيضة أخرى دالة على جواز تأخير التلبية عنه المختلف فيه بينهم تكون ظاهرة بل صريحة في عدم كون التلبية من الاحرام، بل هي واجبة فيه.
وكذا لا يناسب جزيئة التلبية للاحرام ولا كونه هي قول كثير منهم لو عقد الاحرام ولم يلب لم يلزمه كفارة بما فعله، بل نصوص كثيرة تدل على ذلك كصحيح عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يقع على أهله بعد