" 84 ": من الزكاة:
" إذا اشترى الذمي أرضا عشرية وجب عليه فيها الخمس، وبه قال أبو يوسف فإنه قال: عليه فيها عشران. وقال محمد: عليه عشر واحد. وقال أبو حنيفة: تنقلب خراجية. وقال الشافعي: لا عشر عليه ولا خراج. دليلنا إجماع الفرقة فإنهم لا يختلفون في هذه المسألة، وهي مسطورة لهم منصوص عليها، روى ذلك أبو عبيدة الحذاء، قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: أيما ذمي اشترى من مسلم أرضا فإن عليه الخمس. " (1) وفي المسألة " 85 ":
" إذا باع تغلبي وهم نصارى العرب أرضه من مسلم وجب على المسلم فيها العشر أو نصف العشر، ولا خراج عليه. وقال الشافعي: عليه العشر. وقال أبو حنيفة: يؤخذ منه عشران. دليلنا أن هذه ملك قد حصل لمسلم ولا يجب عليه في ذلك أكثر من العشر، وما كان يؤخذ من الذمي من الخراج كان جزية، فلا يلزم المسلم ذلك. " (2) وفي المسألة " 86 ":
" إن اشترى تغلبي من ذمي أرضا لزمته الجزية كما كانت تلزم الذمي. وقال أبو حنيفة وأصحابه: عليه العشران. وهذان العشران عندهم خراج يؤخذ باسم الصدقة. قال الشافعي: لا عشر عليه ولا خراج. دليلنا أن هذا ملك قد حصل لذمي فوجب عليه فيه الجزية كما يلزم في سائر أهل الذمة. " (3) 5 - وقال العلامة في المنتهى:
" الذمي إذا اشترى أرضا من مسلم وجب عليه الخمس. ذهب إليه علماؤنا. وقال مالك: يمنع الذمي من الشراء إذا كانت عشرية، وبه قال أهل المدينة وأحمد في رواية.
فإن اشتراه ضوعف العشر فوجب عليه الخمس. وقال أبو حنيفة: تصير