توضيح ذلك أن المتعارف بين الناس أن يتوصل كل منهم بشغل من الأشغال لرفع حاجاته اليومية. فمنهم من يتوصل بالتوليد والإنتاج كالزراع، ومنهم من يتوصل بنقل الأموال كالتجار، ومنهم من يتوصل بتغيير صور الأمتعة والعمل عليها بما يزيد في قيمتها كالصناع.
فهذه هي عمدة وجوه الاستفادة المتعارفة بين الناس وقد تعرض لها الأصحاب في كلماتهم.
نعم، قد يحصل للإنسان المال من دون تعب وتصد لتحصيله إما مع الاختيار كالهبات والجوائز والصداق وعوض الخلع ونحوها أو بلا اختيار له كالميراث ونذر النتيجة على القول بصحته، ولكنها فوائد اتفاقية نادرة وليس بناء اقتصاد الناس عليها ولا يصدق عليها الاكتساب ويشكل شمول كلمات الأصحاب لها.
اللهم إلا أن يحمل العناوين المذكورة في كلماتهم على المثال ويقال إن غرضهم بيان مطلق الفوائد اليومية غير العناوين الخاصة التي مرت من الغنائم والمعادن الكنوز والغوص التي لها أحكام خاصة.
ويؤيد ذلك كلمة " غير ذلك " المذكورة في النهاية والغنية بعد عناوين التجارة الصناعة والزراعة.
وكيف كان فقد نسب إلى المشهور عدم ثبوت الخمس في الفوائد الاتفاقية، ولكن الأقوى هو الثبوت في مثل الهدية والجائزة.
ويدل على ذلك، مضافا إلى عموم الآية الشريفة لصدق الغنيمة عليها، أخبار مستفيضة:
1 - ففي صحيحة علي بن مهزيار، عن أبي جعفر الثاني (عليه السلام) - بعد الحكم بوجوب الخمس في الغنائم والفوائد - قال: " فالغنائم والفوائد - يرحمك الله - فهي الغنيمة يغنمها المرأ والفائدة يفيدها، والجائزة من الإنسان للإنسان التي لها خطر، والميراث الذي لا يحتسب من غير أب ولا ابن، ومثل عدو يصطلم فيؤخذ ماله، ومثل مال يؤخذ ولا يعرف له صاحب. الحديث. " (1)