الشيخ والمتأخرين أجمع، بل في المنتهى والتذكرة نسبته إلى علمائنا، بل في الغنية الإجماع عليه، وهو - بعد اعتضاده بما عرفت - الحجة. " كذا في الجواهر. (1) وفي نهاية الشيخ:
" والذمي إذا اشترى من مسلم أرضا وجب عليه فيها الخمس. " (2) وفي المبسوط:
" وإذا اشترى دمي من مسلم أرضا كان عليه فيها الخمس. " (3) وفي الغنية:
" وفي المال الذي لم يتميز حلاله من حرامه، وفي الأرض التي يبتاعها الذمي بدليل الإجماع المتردد. " (4) هذا.
ولكن في المختلف:
" لم يذكر ذلك ابن الجنيد ولا ابن أبي عقيل ولا المفيد ولا سلار ولا أبو الصلاح. " (5) فالمسألة مختلف فيها. والأصل في المسألة ما رواه الشيخ بسند صحيح، عن أبي عبيدة الحذاء، قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: " أيما ذمي اشترى من مسلم أرضا فإن عليه الخمس. " ورواه الصدوق أيضا بإسناده، عن الحذاء (6).
وفي زيادات المقنعة عن الصادق (عليه السلام) قال: " الذمي إذا اشترى من المسلم الأرض فعليه فيها الخمس. " (7) وهي مع إرسالها يحتمل رجوعها إلى الصحيحة ووقوع الوهم في النسبة إلى الصادق (عليه السلام).
والظاهر من الحديث ولا سيما المرسلة تعلق الخمس برقبة الأرض، وهو الظاهر من النهاية والمبسوط وغيرهما. ولكن التتبع يوجب التزلزل في المسألة: