أخرج منه الخمس وحل له التصرف في الباقي. " (1) وفي الغنية في عداد ما فيه الخمس:
" وفي المال الذي لم يتميز حلاله من حرامه، وفي الأرض التي يبتاعها الذمي، بدليل الإجماع المتردد. " (2) نعم، لم يذكره المفيد وابن أبي عقيل وابن الجنيد، كما في المختلف.
وقال في المدارك:
" المطابق للأصول وجوب عزل ما يتيقن انتفاؤه عنه والتفحص عن مالكه إلى أن يحصل اليأس من العلم به فيتصدق به على الفقراء، كما في غيره من الأموال المجهولة المالك. " (3) وكيف كان فقد استدلوا لوجوب الخمس في المقام بروايات، فلنذكر بعضها:
1 - صحيحة عمار بن مروان، المروية عن الخصال، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: " فيما يخرج من المعادن والبحر والغنيمة والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه والكنوز الخمس. " (4) والرواية لا بأس بها سندا ودلالة. وظاهر الخمس فيها، هو الخمس المصطلح، نعم ربما يوهنها عدم ذكرها في الكتب الأربعة.
2 - ما رواه الشيخ بسنده، عن الحسن بن زياد، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " إن رجلا أتى أمير المؤمنين (عليه السلام) فقال: يا أمير المؤمنين، إني أصبت مالا لا أعرف حلاله من حرامه؟ فقال له: أخرج الخمس من ذلك المال، فإن الله - عز وجل - قد رضي من ذلك المال بالخمس،