ويحتمل فيهما أيضا أن يراد حلية المال المختلط أو المشتبه بسبب توبة الشخص ويكون الخمس فيه أيضا من قبيل خمس الفوائد، ولا بعد في أن يحل المال المختلط أو المشتبه ويصبغ الحرام في البين بصبغة الحلية بسبب التوبة، كما يشهد بذلك الأخبار المستفيضة الواردة في المال المختلط بالربا، فراجع الوسائل الباب الخامس من أبواب الربا. (1) وكذلك موثقة سماعة فيمن أصاب مالا من عمل بني أمية. (2) يشهد بذلك أيضا مرسلة الصدوق في المقام، وقد فصلنا البحث في ذلك في كتاب الخمس، فراجع. (3) 4 - مرسلة الصدوق، قال: جاء رجل إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) فقال: يا أمير المؤمنين، أصبت مالا أغمضت فيه، أفلي توبة؟ قال: إيتني خمسه، فأتاه بخمسه، فقال: " هو لك، إن الرجل إذا تاب تاب ماله معه. " (4) والظاهر كونها مشيرة إلى نفس الواقعة المذكورة في روايتي السكوني والحسن بن زياد، فيجري فيها ما مضى فيهما.
5 - موثقة عمار الساباطي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سئل عن عمل السلطان يخرج فيه الرجل؟ قال: " لا، إلا أن لا يقدر على شيء يأكل ولا يشرب ولا يقدر على حيلة، فإن فعل فصار في يده شيء فليبعث بخمسه إلى أهل البيت. " (5) أقول: الظاهر أن المراد بالخمس فيه هو الخمس المصطلح ولكن المورد في الحديث هو المال المشتبه لا المختلط، إذ المنتقل إليه لا يعلم بوجود الحرام فيه، فالخمس فيه هو خمس الأرباح، فتأمل.