أرض خراج. وقال الثوري والشافعي وأحمد في رواية أخرى: يصح البيع لا شيء عليه ولا عشر أيضا. وقال محمد بن الحسن: عليه العشر. لنا أن في إسقاط العشر إضرارا بالفقراء، فإذا تعرضوا لذلك ضوعف عليهم فأخرج الخمس. ويؤيده ما رواه الشيخ عن أبي عبيدة الحذاء الحديث. " (1) ونحو ذلك في التذكرة أيضا. (2) وتعرض للمسألة ونقل الأقوال المحقق في المعتبر أيضا، فراجع. (3) 6 - وفي منتقى الجمان بعد نقل الصحيحة قال:
" قلت: ظاهر أكثر الأصحاب الاتفاق على أن المراد من الخمس في هذا الحديث معناه المعهود، وللنظر في ذلك مجال. ويعزى إلى مالك القول بمنع الذمي من شراء الأرض العشرية وأنه إن اشتراها ضوعف العشر فيجب عليه الخمس، وهذا المعنى يحتمل إرادته من الحديث إما موافقة عليه أو تقية على الرأي الظاهر لأهل الخلاف وقت صدور الحكم. ومعلوم أن رأي مالك كان هو الظاهر في زمن الباقر (عليه السلام). ومع قيام هذا الاحتمال بل قربه لا يتجه التمسك بالحديث في إثبات ما قالوه، وليس هو بمظنة بلوغ حد الإجماع ليغني عن طلب الدليل فإن جمعا منهم لم يذكروه أصلا وصرح بعضهم بالتوقف فيه... " (4) أقول: ولادة مالك على ما في مقدمة الموطأ كانت في 95 من الهجرة، وفي هذه السنة أيضا بدأت إمامة الباقر (عليه السلام) على ما في أصول الكافي، ووفاة الإمام (عليه السلام) كانت في 114 (5) فلم يكن مالك في عصر إمامته (عليه السلام) أهلا لأن يظهر فتواه ويتقى منه. نعم، هذه الفتوى كانت ظاهرة قبل ذلك عن الحسن وعطاء كما مر بل كان