1 - ففي خراج أبي يوسف:
" قال أبو يوسف: وكل أرض من أرض العشر اشتراها نصراني تغلبي فإن العشر يضاعف عليه كما يضاعف عليهم في أموالهم التي يختلفون بها في التجارات، وكل شيء يجب على المسلم فيه واحد فعلى النصراني التغلبي اثنان. قال: وإن اشترى رجل من أهل الذمة سوى نصارى بني تغلب أرضا من أرض العشر فإن أبا حنيفة قال: أضع عليها الخراج... وأنا أقول أن يوضع عليها العشر مضاعفا فهو خراجها...
قال أبو يوسف: حدثني بعض أشياخنا أن الحسن وعطاء قالا في ذلك العشر مضاعفا، قال أبو يوسف: فكان قول الحسن وعطاء أحسن عندي من قول أبي حنيفة. " (1) 2 - وفي كتاب الأموال لأبي عبيد:
" أخبرني محمد، عن أبي حنيفة، قال: إذا اشترى الذمي أرض عشر تحولت أرض خراج، قال: وقال أبو يوسف: يضاعف عليه العشر... قال أبو عبيد: وكان سفيان بن سعيد يقول: عليه العشر على حاله... وروى بعضهم عن مالك أنه قال: لا عشر عليه لكنه يؤمر ببيعها لأن في ذلك إبطالا للصدقة، وكذلك يروى عن الحسن بن صالح أنه قال: لا عشر عليه ولا خراج. " (2) 3 - وفي المغني لابن قدامة الحنبلي:
" قال حرب: سألت أحمد عن الذمي يشتري أرض العشر؟ قال: لا أعلم شيئا أهل المدينة يقولون في هذا قولا حسنا: يقولون: لا يترك الذمي يشتري أرض العشر، أهل البصرة يقولون قولا عجبا: يقولون: يضاعف عليهم، وقد روى عن احمد انهم يمنعون من شرائها، اختارها الخلال وهو قول مالك وصاحبه فإن اشتروها ضوعف عليهم العشر فأخذ منهم الخمس. " (3) هذا.
4 - والشيخ " ره " عنون في الخلاف ثلاث مسائل متعاقبة متناسبة فقال في المسألة