هذا عمل النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وكذا الخليفة الثاني كما يأتي عن قريب.
وكيف كان فهل نلتزم بثبوت الخمس في رقبة الأرض تمسكا بظاهر الصحيحة الإجماع المنقول وشهرة المتأخرين من أصحابنا، أو نمنع ذلك بتقريب أن صدور الحديث من الإمام (عليه السلام) في جو كان البحث عن بيع الأرض العشرية من الذمي عن كيفية المعاملة معه من أخذ الخراج أو العشر أو الخمس ظاهرا بينهم يوجب التردد في الحكم لا احتمال صدور الحديث تقية أو كون مراد الإمام - عليه السلام - أيضا ثبوت الخمس أي العشرين في حاصل الأرض بعنوان الزكاة وفقا لهم ولما حكي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم). إذ لا بعد في كون الحكم ذلك لئلا يرغب أهل الذمة في شراء أراضي المسلمين، بل أنس ذهن الرواي بالحكم الشائع في ذلك الجو يوجب انسباق ذلك من كلام الإمام أيضا. فيمنع بذلك ظهور الصحيحة في خمس الرقبة.
كيف؟! وعمدة الدليل على حجية الخبر بناء العقلاء، ويمكن منع بنائهم على العمل مع تلك القرائن الموجبة لعدم الظهور أو عدم إرادته.
ولعل نظر بعض المفتين في المسألة كالشيخ في الخلاف والعلامة في المنتهى التذكرة أيضا كان إلى ثبوت الخمس في حاصل الأرض لا في رقبتها، فتأمل في العبارات التي مرت، بل الظاهر من عبارة الخلاف كون موضوع البحث عند أصحابنا أيضا هو حاصل الأرض العشرية وأنهم حملوا الصحيحة أيضا على ذلك.
نعم للحاكم الإسلامي منع الذمي من شراء الأرض وسائر العقارات من المسلمين إذا كان هذا مقدمة لاستيلائهم الاقتصادي والسياسي كما شوهد ذلك في فلسطين، وله أيضا جعل الخمس على رقبة الأرض إذا فرض اشتراؤها ويصير هذا نحو جزية عليهم. هذا.
وليس جعل الخمس في حاصل أراضي الكفار أمرا غريبا يستوحش منه، بل له سابقة في سيرة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) والخلفاء:
ففي خبر محمد بن مسلم، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) أرأيت ما يأخذ هؤلاء من