فالعمدة في المسألة هو صحيحة عمار بن مروان ومعتبرة السكوني. وعمدة الإشكال في المسألة هو أن الحكم الشرعي في المال الذي لا يعرف صاحبه أو لا يمكن إيصاله إلى صاحبه كاللقطة وما أودعه اللصوص عند الإنسان وغير ذلك هو التصدق به كما نطقت بذلك الأخبار في الموارد المختلفة.
ومن البعيد جدا كون المصرف هو التصدق فيما إذا علم مقدار الحرام، والخمس المصطلح فيما إذا لم يعلم مقداره. فيحتمل قويا كون مصرف الخمس في المقام هو مصرف الصدقات، غاية الأمر أن المقدار لما كان مجهولا فالله - تعالى -، مالك الأملاك وولى الغائب، صالح الحرام الموجود في البين بالخمس.
ويؤيد ذلك قوله (عليه السلام) في خبر السكوني بنقل الكليني: " تصدق بخمس مالك. " الكليني ذكر روايات الخمس في أواخر كتاب الحجة من الكافي، لكونه عنده من حقوق الإمامة، ولكنه ذكر خبر السكوني الذي مر في كتاب المعيشة من الفروع، فيظهر بذلك أنه لم يجعل الخمس في المال المختلط من قبيل الخمس المصطلح.
وفي حاشية الفروع عن مرآة العقول قال: " واختلفوا في أنه خمس أو صدقة، الأخير أشهر. " (1) وليس لفظ الخمس حقيقة شرعية في الخمس المصطلح المعهود كما قد يتوهم، بل يراد به جزء من الأجزاء الخمسة. نعم، قرينة السياق في صحيحة عمار بن مروان ربما تشهد بإرادة الخمس المصطلح. هذا.
ولو قيل بأن الخمس المصطلح بأجمعه حق وحداني لمنصب الإمامة كما سيأتي بيانه، وأن مصرف الصدقة مطلقا هو جميع المصارف الثمانية التي منها جميع سبل الخير لا خصوص الفقراء والمساكين كما لا يبعد، ويشهد له آية مصرف الصدقات، كذا إطلاق الصدقة على الأوقاف العامة، وقوله (عليه السلام): " كل معروف صدقة " (2)، وقوله (عليه السلام):
" عونك للضعيف من أفضل الصدقة " (3)، ونحو ذلك من الاستعمالات، انحل