10 - وفي فقه الرضا بعد ذكر الآية الشريفة قال:
" وكل ما أفاده الناس فهو غنيمة، لا فرق بين الكنوز والمعادن والغوص... وهو ربح التجارة وغلة الضيعة وسائر الفوائد من المكاسب والصناعات والمواريث غيرها، لأن الجميع غنيمة وفائدة. " (1) هذا مضافا إلى أنه إذا كان ما يحصل للإنسان بتعب ومشقة موردا للمالية والضريبة فما يحصل له مجانا وبلا تعب أولى بذلك وأحق، فهذا أمر يحكم به العقل والاعتبار العرفي.
وبالجملة، قد تحصل لك أن المستفاد من الآية الشريفة والأخبار المستفيضة ثبوت الخمس في مطلق الفائدة.
ولكن المذكور في كلمات الأصحاب خصوص أرباح التجارات والصناعات الزراعات، فهل يؤخذ بعموم الآية ومفاد الروايات المذكورة وتحمل كلماتهم على قصد المثال وبيان المنابع المتعارفة لتحصيل المال، أو يؤخذ بظاهر كلماتهم ويرفع اليد عما دل على ثبوت الخمس في مثل الهدية والجائزة والميراث بإعراض الأصحاب، بتقريب أن عدم تعرضهم لمثل الميراث والهدية والجائزة في كتبهم المعدة لنقل الفتاوى المأثورة عن الأئمة (عليهم السلام) مع عموم الابتلاء بها يكشف كشفا قطعيا عن خروجها عندهم عن موضوع الخمس وأنهم تلقوا ذلك عن الأئمة يدا بيد.
قال في السرائر:
" قال بعض أصحابنا إن الميراث والهدية والهبة فيه الخمس، ذكر ذلك أبو الصلاح الحلبي في كتاب الكافي الذي صنفه، ولم يذكره أحد من أصحابنا إلا المشار إليه، ولو كان صحيحا لنقل نقل أمثاله متواترا، والأصل براءة الذمة. " (2) وفي مصباح الفقيه ما حاصله: