بناء على عدم كون الترديد من الراوي. وفي سند الرواية ضعف كما لا يخفى على أهله.
6 - وفي خبر أحمد بن محمد بن عيسى، عن يزيد، قال: كتبت: جعلت لك الفداء تعلمني ما الفائدة وما حدها؟ رأيك - أبقاك الله - أن تمن على ببيان ذلك لكي لا أكون مقيما على حرام لا صلاة لي ولا صوم، فكتب: " الفائدة مما يفيد إليك في تجارة من ربحها وحرث بعد الغرام أو جائزة. " (1) ويزيد هذا يظن كونه يزيد بن إسحاق بقرينة رواية أحمد بن محمد بن عيسى عنه، وقد وثقوه.
7 - وفي رواية علي بن الحسين بن عبد ربه، قال: سرح الرضا (عليه السلام) بصلة إلى أبي، فكتب إليه أبي: هل علي فيما سرحت إلي خمس؟ فكتب إليه: " لا خمس عليك فيما سرح به صاحب الخمس. " (2) يظهر من الرواية أن الصلة بالطبع فيها الخمس. وفي سند الرواية سهل بن زياد، الأمر فيه سهل.
8 - وفي تحف العقول، عن الرضا (عليه السلام) في كتابه إلى المأمون قال: " والخمس من جميع المال مرة واحدة. " (3) ولكن ليست هذه الجملة في نقل العيون.
9 - وفي رواية عيسى بن المستفاد، عن أبي الحسن موسى بن جعفر عن أبيه (عليه السلام) أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: "... وإخراج الخمس من كل ما يملكه أحد من الناس حتى يرفعه إلى ولي المؤمنين وأميرهم. الحديث. " (4)