ويظهر من هذا التوقيع بنفسه أن صاحب الأمر (عليه السلام) أيضا كان يطالب الأموال يأخذها ولم يكن حللها بالكلية استغناء منها، فلعل الخمس المذكور في التوقيع كان نوعا خاصا منه اقتضت المصلحة تحليله كما يشعر بذلك التعليل بطيب الولادة، فلعله كان مرتبطا بخمس الغنائم والجواري المسبية من قبل حكام الجور المبتلى بها الشيعة في عيشتهم. ولا دليل على حمل اللام على الاستغراق بعد كون جوابه (عليه السلام) مسبوقا بالسؤال، والسؤال غير مذكور ولا معلوم، فلعل المسؤول عنه كان نوعا خاصا من الخمس، واللام للعهد والإشارة اليه، وإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال.
هذا مضافا إلى أن ظاهر الكلام في التوقيع وغيره تحليل جميع الخمس حتى سهم السادة منه، وهو المستفاد من سائر أخبار التحليل أيضا.
ولا يمكن الالتزام بذلك بعد ما حرم الصدقة عليهم وجعل الخمس عوضا عنها.
وبالجملة، فصحيحة علي بن مهزيار كان موضوعه من أعوز، والتوقيع أيضا فيه إجمال، وأما غيرهما من أخبار التحليل المذكورة في الباب الرابع من أبواب الأنفال من الوسائل فجميعها صادرة عن الإمامين الهمامين الباقر والصادق (عليه السلام) إلا رواية واحدة عن تفسير الإمام حاكية لتحليل أمير المؤمنين (عليه السلام). (1) وإذا شاهدنا الأئمة المتأخرين عنهما (عليه السلام) يحكمون بوجوب الخمس في الأرباح يطالبونه ويأخذونه كلا أو بعضا فلا محالة يجب أن تحمل أخبار التحليل على موضوعات خاصة أو زمان خاص:
فمنها ما تدل على تحليل المناكح والجواري المسبية المبتلى بها في تلك الأعصار، حفظا لطيب الولادات.
ومنها ما تدل على تحليل الفيء وغنائم الحرب الواصلة إلى الشيعة من أيدي