2 - وفيه أيضا (المسألة 38):
" سهم ذي القربى ثابت لم يسقط بموت النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، وهو لمن قام مقامه. وقال الشافعي: سهم ذي القربى ثابت وهو خمس الخمس يصرف إلى أقاربه الغني والفقير منهم ويستحقونه بالقرابة. وقال أبو حنيفة: سهم ذي القربى سقط بموت النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)...
دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضا قوله - تعالى -: ولذي القربى.... " (1) 3 - وفيه أيضا (المسألة 39):
" عندنا أن سهم ذي القربى للإمام، وعند الشافعي لجميع ذي القربى يستوي فيه القريب والبعيد والذكر والأنثى... دليلنا إجماع الفرقة. " (2) 4 - وفيه أيضا (المسألة 41):
" الثلاثة أسهم التي هي لليتامى والمساكين وأبناء السبيل من الخمس، يختص بها من كان من آل الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) دون غيرهم، وخالف جميع الفقهاء في ذلك وقالوا:
إنها لفقراء المسلمين وأيتامهم وأبناء سبيلهم دون من كان من آل الرسول خصوصا.
دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم. " (3) 5 - وفي خراج أبي يوسف القاضي:
" وأما الخمس الذي يخرج من الغنيمة فإن محمد بن السائب الكلبي حدثني عن أبي صالح، عن عبد الله بن عباس: أن الخمس كان في عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) على خمسة أسهم: لله وللرسول سهم، ولذي القربى سهم، ولليتامى والمساكين وابن السبيل ثلاثة أسهم، ثم قسمه أبو بكر وعمر وعثمان على ثلاثة أسهم، وسقط سهم الرسول سهم ذوي القربى، وقسم على الثلاثة الباقية، ثم قسمه علي بن أبي طالب على ما قسمه عليه أبو بكر وعمر وعثمان. وقد روي لنا عن عبد الله بن عباس أنه قال: عرض علينا عمر بن الخطاب أن نزوج أيمنا ونقضى منه عن مغرمنا،