وتقييد الجائزة بالتي لها خطر لعله من جهة أن الجائزة الحقيرة تصرف فورا فلا تبقى إلى السنة. ومن تقييد الميراث يستفاد عدم الخمس في المواريث المتعارفة التي تحتسب كما يأتي بيانه.
2 - وفي موثقة سماعة قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الخمس، فقال: " في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير. " (1) بناء على عموم اللفظ للفوائد الاتفاقية أيضا كما لا يبعد.
3 - وفي صحيحة علي بن مهزيار، عن أبي علي بن راشد، عنه (عليه السلام)، قال: " يجب عليهم الخمس. " فقلت: ففي أي شيء؟ فقال: " في أمتعتهم وصنائعهم. الحديث. " (2) بتقريب أن المتاع بحسب اللغة والاستعمال يراد به كل ما يتمتع به في الحاجات فيعم جميع لوازم المعيشة وإن حصلت بالهبة ونحوها.
وفي القاموس:
" والمتاع: المنفعة والسلعة والأداة وما تمتعت به من الحوائج، ج: أمتعة ". (3) والظاهر أن الموضوع له هو الأخير والباقي من قبيل المصاديق له.
4 - وفي خبر أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: كتبت إليه في الرجل يهدي إليه مولاه والمنقطع إليه هدية تبلغ ألفي درهم أو أقل أو أكثر هل عليه فيها الخمس؟
فكتب (عليه السلام): " الخمس في ذلك. " (4) أقول: في سند الرواية أحمد بن هلال، وفيه كلام.
5 - وفي خبر عبد الله بن سنان، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): " على كل امرئ غنم أو اكتسب الخمس مما أصاب لفاطمة (عليه السلام) ولمن يلي أمرها من بعدها من ذريتها الحجج على الناس. الحديث. " (5)