الخمس بغنائم بدر فقط، ولا مانع من أن يصير مورد خاص موجبا لنزول حكم كلي يشمله بعمومه وإطلاقه، بل هو المتعارف في آيات الكتاب العزيز.
وبالجملة، فالآية الشريفة بعمومها تشمل المعادن والكنوز والغوص وأرباح المكاسب بل والهبات والجوائز أيضا، وقد نطقت بهذا العموم الأخبار المستفيضة الواردة في تفسيرها في الأبواب المختلفة:
1 - ففي حديث وصايا النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) لعلي (عليه السلام): " يا علي، إن عبد المطلب سن في الجاهلية خمس سنن أجراها الله له في الإسلام (إلى أن قال:) ووجد كنزا فأخرج منه الخمس وتصدق به فأنزل الله: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. الآية. " (1) 2 - وفي صحيحة على بن مهزيار الطويلة، عن أبي جعفر الثاني (عليه السلام): " فأما الغنائم الفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام، قال الله - تعالى -: " واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. الآية ". فالغنائم والفوائد - يرحمك الله - فهي الغنيمة يغنمها المرأة والفائدة يفيدها والجائزة من الإنسان للإنسان التي لها خطر، والميراث الذي لا يحتسب... " (2) 3 - وفي رواية حكيم مؤذن بني عيس، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: قلت له:
" واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول "؟ قال: " هي والله الإفادة يوما بيوم إلا أن أبي جعل شيعتنا من ذلك في حل ليزكوا. " (3) 4 - وفي باب الغنائم والخمس من فقه الرضا:
" وقال - جل وعلا -: " واعلموا أنما غنتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى "... وكل ما أفاده الناس فهو غنيمة، لا فرق بين الكنوز والمعادن والغوص مال الفيء الذي لم يختلف فيه وهو ما ادعي فيه الرخصة، وهو ربح التجارة، وغلة