الأرض، والحمل على المقدار الزائد على الخمس تجوز لا قرينة عليه. " (1) والحاصل أن الروايات الكثيرة الواردة في بيان حكم أرض الخراج وبيان سيرة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فيها مع كونها في مقام البيان ساكتة عن ثبوت الخمس فيها وهي أخص موردا من الآية والرواية.
بل لأحد أن يدعي انصراف الآية الشريفة عن مثل الأراضي التي هي فيء لعنوان المسلمين عموما، كما يظهر من تقريرات بحث السيد الأستاذ آية الله العظمى البروجردي - طاب ثراه - في الخمس (2)، فإن الخطاب فيها متوجه إلى خصوص من غنم بشخصه أو حضر الحرب وجاهد واغتنم، والأراضي ليست غنيمة عائدة إليهم كما هو المفروض، بل هي غنيمة للإسلام وعنوان المسلمين، وظاهر الخطاب في قوله:
" غنمتم " كونه للأشخاص الغانمين لا للحيثيات والعناوين، فتدبر.
بل يظهر من بعض أن لفظ الغنيمة منصرف إلى خصوص المنقولات، قال الماوردي: " وأما الأموال المنقولة فهي الغنائم المألوفة. " (3) هذا مضافا إلى أنه لم يعهد من الخلفاء ومن أمير المؤمنين (عليه السلام) تخميس أراضي العراق وغيرها من الأراضي التي فتحت عنوة، ولا تخميس خراجها وعوائدها السنوية، ولو كان هذا لبان وأثبته المؤرخون.
وإلى أن الخمس كما يأتي بيانه من الضرائب والماليات المقررة في الإسلام لمنصب الإمامة والحكومة الحقة، كما أن الأراضي المفتوحة عنوة أيضا تكون من هذا القبيل وتكون تحت اختيار الحكومة الإسلامية وإمام المسلمين كما مر في خبر صفوان والبزنطي. (4) ولم يعهد في الحكومات المتعارفة جعل الضرائب على الضرائب والأموال العامة الواقعة تحت اختيار الحكومة وإن اختلفت فيها المصارف والجهات. وإنما توضع