الضرائب على غنائم الناس وفوائدهم بنفع بيت المال.
ويشهد لذلك قوله (عليه السلام) في مرسلة حماد الطويلة، عن العبد الصالح (عليه السلام): " وليس في مال الخمس زكاة لأن فقراء الناس جعل أرزاقهم في أموال الناس... ولذلك لم يكن على مال النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) والوالي زكاة. " (1) ويمكن أن يحمل على ذلك أيضا ما رواه أبو بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: قلت له: أما على الإمام زكاة؟ فقال: " أحلت يا أبا محمد؟ أما علمت أن الدنيا والآخرة للإمام يضعها حيث يشاء ويدفعها إلى من يشاء؟ الحديث. " (2) فيكون المراد أن ما هو ملك للإمام بما أنه إمام أي ما حصل في بيت مال المسلمين لا يتعلق به زكاة، وإلا فيستبعد جدا عدم تعلق الزكاة بما هو ملك لشخص الإمام (عليه السلام) إذا بلغ النصاب المقرر، فإنه (عليه السلام) أحد من المكلفين، وعمومات التكليف تشمله، فكما تجب عليه الصلاة في أوقاتها الخمسة فكذلك تتعلق الزكاة بأمواله الشخصية أيضا إذا بلغت النصاب المقرر. هذا.
وفي كتاب الخراج ليحيى بن آدم القرشي قال:
" وقال بعض الفقهاء: الأرض لا تخمس لأنها فيء وليست بغنيمة لأن الغنيمة لا توقف، والأرض إن شاء الإمام وقفها وإن شاء قسمها كما يقسم الفيء فليس في الفيء خمس ولكنه لجميع المسلمين... " (3). هذا.
وقد عثرت بعد ما كتبت المسألة على أخبار ربما يستفاد منها تخميس رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لأراضي خيبر أو عوائدها وخيبر كانت مفتوحة عنوة:
ففي سيرة ابن هشام:
" قال ابن إسحاق: وكانت المقاسم على أموال خيبر على الشق ونطاة والكتيبة، فكانت الشق ونطاة في سهمان المسلمين، وكانت الكتيبة خمس الله وسهم