النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وسهم ذوي القربى واليتامى والمساكين (وابن السبيل - الطبري.) طعم أزواج النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وطعم رجال مشوا بين رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وبين أهل فدك بالصلح...
فأخبرني ابن شهاب أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) افتتح خيبر عنوة بعد القتال وكانت خيبر مما أفاه الله - عز وجل - على رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) خمسها رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وقسمها بين المسلمين. " (1) وروى صدر الحديث الطبري أيضا (2)، وروى خبر ابن شهاب أبو عبيد أيضا (3).
ولكن يمكن أن يقال: إن الظاهر مما ذكر تقسيم رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) نفس أراضي خيبر لا تقسيم عوائدها فقط، فلعل التخميس على فرض صحة الراوية كان ثابتا عند التقسيم لا مطلقا لما عرفت من أنه لم يعهد التخميس في أراضي العراق ونحوها، ولعل الحكم الشرعي في بادي الأمر كان تقسيم الأراضي أيضا أو تخيير الإمام بينه وبين وقفها للمسلمين ثم نسخ بعد ذلك على ما يشهد به الروايات والعمل كما يأتي.
قال أبو عبيد:
" فقد تواترت الآثار في افتتاح الأرضين عنوة بهذين الحكمين: أما الأول منهما فحكم رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في خيبر وذلك أنه جعلها غنيمة فخمسها وقسمها... وأما الحكم الآخر فحكم عمر في السواد وغيره، وذلك أنه جعله فيئا موقوفا على المسلمين ما تناسلوا ولم يخمسه، وهو الرأي الذي أشار به عليه علي بن أبي طالب ومعاذ بن جبل. " (4) هذا مضافا إلى أن المستفاد من صحيحة صفوان والبزنطي الماضية ونحوها عدم التقسيم لأراضي خيبر ولم يذكر فيها الخمس أيضا.