إلى غير ذلك من الأخبار ومنها صحيحة ربعي الآتية. (1) وبالجملة ثبوت الخمس إجمالا في غنائم الحرب مما لا إشكال فيه، من غير فرق بين القليل منها والكثير، فلا يعتبر فيها نصاب.
وظاهر المشهور ثبوت الخمس حتى في الأراضي التي لا تقسم عندنا بين الغانمين بل تبقى للمسلمين، فقد لاحظت آنفا عبارة الشرائع في الخمس وقال في الجهاد منه:
" وأما ما لا ينقل فهو للمسلمين قاطبة وفيه الخمس، والإمام مخير بين إفراز خمسه لأربابه وبين إبقائه وإخراج الخمس من ارتفاعه. " (2) وقال الشيخ في كتاب الفيء من الخلاف (المسألة 18):
" وما لا ينقل ولا يحول من الدور والعقارات والأرضين عندنا إن فيه الخمس، فيكون لأهله والباقي لجميع المسلمين من حضر القتال ومن لم يحضر فيصرف ارتفاعه إلى مصالحهم، وعند الشافعي أن حكمه حكم ما ينقل ويحول: خمسه لأهل الخمس والباقي للمقاتلة الغانمين، وبه قال ابن الزبير... " (3) وبذلك أفتى الشيخ في النهاية والمبسوط أيضا، فراجع. (4) واستدل لذلك بعموم الآية وعموم رواية أبي بصير التي مرت. (5) وخالف في ذلك صاحب الحدائق فقال ما حاصله:
" قد تتبعت ما حضرني من كتب الأخبار فلم أقف فيها على ما يدل على دخول الأرض ونحوها في الغنيمة التي يتعلق بها الخمس. " (6) ثم ذكر ثلاث طوائف من الأخبار وأراد أن يستنتج منها عدم الخمس فيها:
الأولى: ما وردت في تقسيم الغنيمة، مثل صحيحة ربعي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)،