الضيعة وسائر الفوائد، من المكاسب والصناعات والمواريث وغيرها، لأن الجميع غنيمة وفائدة من رزق الله - تعالى -، فإنه روي أن الخمس على الخياط من إبرته الصانع من صناعته، فعلى كل من غنم من هذه الوجوه مالا فعليه الخمس. " (1) أقول: قوله: " وهو ربح التجارة " الظاهر زيادة الضمير فيه كما لا يخفى.
وقال المحقق في المعتبر بعد ذكر الآية الشريفة:
" والغنيمة اسم للفائدة، وكما يتناول هذا اللفظ غنيمة دار الحرب بإطلاقه يتناول غيرها من الفوائد. " (2) والمحقق " ره " مضافا إلى كونه فقيها عرب أصيل عارف بلغة العرب.
أقول: ويمكن أن يحمل على ذلك أيضا صحيحة عبد الله بن سنان، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام)، يقول: " ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة. " (3) فتحمل الغنائم فيها على المعنى الأعم لا خصوص غنائم الحرب، ويكون الحصر في قبال ما يملكه الإنسان بالاشتراء ونحوه بلا ربح، بل والأرباح بمقدار تصرف في مؤونة السنة أيضا، بناء على ما أشرنا إليه من عدم صدق الغنيمة عليه وكون خروجها تخصصا لا تخصيصا. هذا.
ويحتمل في الصحيحة أن يكون الحصر فيها بالإضافة إلى الفيء والأنفال، ومحط النظر فيها خصوص ما يصل إلى المسلمين من أموال الكفار، فيكون المراد أن ما يصل إليهم من أموال الكفار لا تخمس إلا الغنائم التي تقسم بين المقاتلين، وأما الفيء الأنفال فكلها للإمام ولا خمس فيها خلافا لما عن الشافعي وغيره من ثبوت الخمس في الفيء أيضا كما يأتي في محله.
وأما الخمس في الحلال المختلط بالحرام والأرض التي اشتراها الذمي فسيأتي