قال: " كان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) إذا أتاه المغنم أخذ صفوه وكان ذلك له ثم يقسم ما بقي خمسة أخماس ويأخذ خمسه ثم يقسم أربعة أخماس بين الناس الذين قاتلوا عليه... " (1) فمن أمثال هذه الروايات لا يستفاد حكم الأرض قطعا، إذ الأرض لا تقسم بين المقاتلين قطعا، بل لعل المستفاد منه أن الخمس إنما يثبت فيما يقسم.
الثانية: ما دلت على أن الأرض المفتوحة عنوة فيء لجميع المسلمين من وجد من سيوجد إلى يوم القيامة وأن أمرها إلى الإمام يقبلها أو يعمرها ويصرف حاصلها في مصالح المسلمين.
والظاهر منها أن ذلك حكم جميع الأرض لا أربعة أخماسها.
الثالثة: ما ورد في بيان عمل النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) والإمام بالنسبة إلى الأرض المفتوحة عنوة ومنها أرض خيبر، ولم يتعرض في واحدة منها للتخميس مع بيان الزكاة في حاصلها، ولو ثبت الخمس فيها لكان أولى بالذكر لتعلقه برقبة الأرض.
فمن هذه الروايات ما عن الكافي بسنده، عن صفوان والبزنطي، قالا: ذكرنا له الكوفة وما وضع عليها من الخراج وما سار فيها أهل بيته، فقال: " من أسلم طوعا تركت أرضه في يده... وما أخذ بالسيف فذلك إلى الإمام يقبله بالذي يرى، كما صنع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بخيبر: قبل سوادها وبياضها، يعني أرضها ونخلها... وعلى المتقبلين سوى قبالة الأرض العشر ونصف العشر في حصصهم، الحديث. " (2) ونحوه صحيحة البزنطي، عن الرضا (عليه السلام). (3) أقول: لا يخفى أن الطائفة الأولى لا دلالة لها على المقصود، إذ غاية الأمر قصورها عن إفادة التعميم لا أنها صالحة لتقييد الآية والرواية -، وأما الطائفتان الأخيرتان فدلالتهما واضحة، وهما أخص موردا من الآية والرواية - وإطلاق الخاص مقدم -، بل في المستمسك:
" أن ظاهر النصوص الإشارة إلى الأرض الخارجية الخراجية، فالموضوع نفس