حتى يصيروا بين المسلمين. " (1) 13 - وفيه أيضا بسنده، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام)، قال:
سألته عن يهودي أو نصراني أو مجوسي أخذ زانيا أو شارب خمر ما عليه؟ قال: " يقام عليه حدود المسلمين إذا فعلوا ذلك في مصر من أمصار المسلمين أو في غير أمصار المسلمين إذا رفعوا إلى حكام المسلمين. " (2) 14 - وفيه أيضا بسنده، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر بن محمد، عن آبائه (عليه السلام): " أن محمد بن أبي بكر كتب إلى علي (عليه السلام) في الرجل زنى بالمرأة اليهودية النصرانية. فكتب (عليه السلام) إليه: إن كان محصنا فارجمه، وإن كان بكرا فاجلده مأة جلدة ثم انفه. وأما اليهودية فابعث بها إلى أهل ملتها فليقضوا فيها ما أحبوا. " (3) 15 - وفيه أيضا عن الغارات، قال: بعث علي (عليه السلام) محمد بن أبي بكر أميرا على مصر، فكتب إلى علي (عليه السلام) يسأله عن رجل مسلم فجر بامرأة نصرانية... فكتب إليه علي (عليه السلام): " أن أقم الحد فيهم على المسلم الذي فجر بالنصرانية، وادفع النصرانية إلى النصارى يقضون فيها ما شاؤوا. " (4) وروى نحوه البيهقي. (5).
وراجع في هذا المجال فروع الكافي، باب ما يجب على أهل الذمة من الحدود. (6) أقول: الذمي إذا ارتكب الزنا ونحوه فللإمام أن يقيم عليه الحد بموجب شرع الإسلام. وله أيضا أن يدفعه إلى أهل نحلته ليقيموا عليه الحد على معتقدهم، كما أفتى بذلك المحقق في حدود الشرائع فيما إذا زنى الذمي بذمية.