20 - وفي سنن البيهقي بسنده، عن ابن عباس، قال: " صالح رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أهل نجران على ألفي حلة، فذكر الحديث كما مضى قال فيه: " على أن لا تهدم لهم بيعة لا يخرج لهم قس ولا يفتنون عن دينهم ما لم يحدثوا حدثا أو يأكلوا الربا. " (1) 21 - وفيه أيضا بسنده، عن ابن عباس، قال: " كل مصر مصره المسلمون لا يبنى فيه بيعة ولا كنيسة ولا يضرب فيه بناقوس ولا يباع فيه لحم خنزير. " (2) 22 - وفيه أيضا بسنده، عن ابن عباس أيضا، قال: " أيما مصر أعده العرب فليس للعجم أن يبنوا فيه بيعة - أو قال: كنيسة - ولا يضربوا فيه ناقوسا ولا يدخلوا فيه خمرا ولا خنزيرا. وأيما مصر اتخذه العجم فعلى العرب أن يفوا لهم بعهدهم فيه لا يكلفوهم ما لا طاقة لهم به. " (3) 23 - وفي خراج أبي يوسف بسنده عن ابن عباس أنه سئل عن العجم ألهم أن يحدثوا بيعة أو كنيسة في أمصار المسلمين؟ فقال: " أما مصر مصرته العرب فليس لهم أن يحدثوا فيه بناء بيعة ولا كنيسة ولا يضربوا فيه بناقوس ولا يظهروا فيه خمرا لا يتخذوا فيه خنزيرا. وكل مصر كانت العجم مصرته ففتحه الله على العرب فنزلوا على حكمهم فللعجم ما في عهدهم وعلى العرب أن يوفوا لهم بذلك. " (4) أقول: الظاهر أن المراد هو الفرق بين بلد بناه المسلمون وبين بلد بناه أهل الذمة ثم فتحه المسلمون وشرطوا لهم فيه شرطا، وليس المدار هو العربية والعجمية بملاك اللغة أو العنصرية.
24 - وفي سنن البيهقي بسنده، عن عبد الرحمن بن غنم، قال: كتبت لعمر بن