واستدل على ذلك بقوله - تعالى -: " فإن جاؤوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم. " (1) بما ورد لها من شأن النزول والتفسير، وبالروايات التي مر بعضها.
ونحن قد قوينا جواز حكم حاكم الإسلام أيضا بأحكامهم، فراجع ما حررناه في كتابنا في الحدود في شرح تلك المسألة من الشرائع. (2) 16 - وفي سنن البيهقي بسنده عن علي (عليه السلام): " أن يهودية كانت تشتم النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) تقع فيه فخنقها رجل حتى ماتت فأبطل رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) دمها. " (3) 17 - وفيه أيضا عن الشافعي، عن جماعة ممن روى السيرة: " أن بني قينقاع كان بينهم وبين رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) موادعة وعهد فأتت امرأة من الأنصار إلى صائغ منهم ليصوغ لها حليا - وكانت اليهود معادية للأنصار - فلما جلست عند الصائغ عمد إلى بعض حدائده فشد به أسفل ذيلها وجيبها وهي لا تشعر، فلما قامت المرأة وهي في سوقهم نظروا إليها منكشفة فجعلوا يضحكون منها ويسخرون، فبلغ ذلك رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فنابذهم وجعل ذلك منهم نقضا للعهد. " (4) 18 - وفي دعائم الإسلام عن علي (عليه السلام): " أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) نهى عن إحداث الكنائس في دار الإسلام. " (5) 19 - وفي المستدرك، عن الجعفريات بسنده، عن علي (عليه السلام) أنه قال: " ليس في الإسلام كنيسة محدثة. " وعن السيد فضل الله في نوادره بإسناده عنه (عليه السلام) مثله. (6) أقول: الظاهر من هذا الحديث أيضا إرادة دار الإسلام.