وقال العلامة في المنتهى:
" وينبغي للإمام أن يشرط عليهم كل ما فيه نفع المسلمين ورفعتهم كما شرطه عمر; فقد روي أنه كتب أهل الجزيرة إلى عبد الرحمن بن غنم ".
وذكر قريبا من ذلك فراجع وراجع الجواهر أيضا (1).
أقول: القلاية بكسر القاف وتشديد اللام: مسكن الأسقف. والسعانين: عيد الأحد الذي قبل الفصح. والباعوث: صلاة ثاني عيد الفصح. هكذا في المنجد.
25 - وفيه أيضا بسنده، عن حرام بن معاوية، قال: كتب إلينا عمر بن الخطاب: " أن أدبوا الخيل ولا يرفعن بين ظهرانيكم الصليب ولا يجاورنكم الخنازير. " (2) وراجع في حكم إحداث البيع والكنائس مبسوط الشيخ. (3) ويظهر من الروايات والمعاهدات والسير المنقولة أن لإمام المسلمين أن يزيد ينقص في حدود الذمة وشرائطها حسب ما يراه صلاحا بلحاظ شرائط الزمان المكان، فتدبر.