وروى أبو عبيد في الأموال عنه (صلى الله عليه وآله وسلم): " أنه قضى أن الخراج بالضمان. " وظاهره أن هذا من أقضية النبي (صلى الله عليه وآله وسلم).
ثم قال:
" قال أبو عبيد: وهو أن يشتري الرجل العبد فيستغله ثم يجد به عيبا كان عند البائع: أنه يرده بالعيب وتطيب له تلك الغلة بضمانه لأنه لو مات في يده مات من ماله. " (1) والظاهر أن ذكر العبد من باب المثال فلا خصوصية له.
وذكر نحو ذلك بنحو أوفى في النهاية ثم قال:
" الباء في بالضمان متعلقة بمحذوف تقديره: الخراج مستحق بالضمان أي بسببه. " (2) أقول: لا يخفى أن هذا المعنى للحديث لا يوافق ما هو المشهور بين أصحابنا من أن التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له، اللهم إلا أن يحمل هذه القاعدة على خصوص الخيارات الزمانية كما احتمل والتحقيق يطلب من محله، أو يراد بالضمان في الحديث ضمان الإتلاف أو التلف مع التقصير في حفظه.
ويحتمل فيه كون المراد بالضمان ضمان نفقة المبيع وحفظه في مدة الخيار لا ضمان عينه لو تلفت فتكون غلة شيء في قبال نفقته.
وأما احتمال كون المعنى أن غلة الشيء ومنفعته مضمونة فهو خلاف الظاهر جدا، فتدبر. هذا.
وقول الماوردي إن ما استأنف المسلمون إحياءه لا يجوز أن يوضع عليها خراج مبني على تملك رقبة الأرض بالإحياء، وأما إن قلنا ببقائها على ملك الإمام بما هو إمام فالظاهر جواز أخذه الطسق والخراج منها، كما يدل عليه بعض الأخبار وسيأتي تحقيقه في فصل الأنفال.