7 - وفي البيهقي أيضا بسنده، عن أسلم: " أن عمر بن الخطاب ضرب الجزية على أهل الذهب أربعة دنانير، وعلى أهل الورق أربعين درهما، ومع ذلك أرزاق المسلمين وضيافة ثلاثة أيام. " (1) 8 - وفيه أيضا بسنده، عن الأحنف بن قيس: " أن عمر بن الخطاب كان يشترط على أهل الذمة ضيافة يوم وليلة وأن يصلحوا قناطر، وإن قتل بينهم قتيل فعليهم ديته. " (2) أقول: والأخبار في هذا المجال كثيرة، ويظهر من بعضها أنه ربما كان يشرط الزيت والعسل ونحوهما.
ولا يخفى أن مثل الضيافة والتصرف في مثل الزيت والعسل ونحوهما يوجب غالبا المس بالأيادي، فلأحد أن يستشهد بهذه الأخبار أيضا على أن طهارة أهل الكتاب ذاتا كانت مفروغا عنها عند المسلمين، فتأمل.
وفي الأحكام السلطانية للماوردي:
" وإذا صولحوا على ضيافة من مر بهم من المسلمين قدرت عليهم ثلاثة أيام أخذوا بها لا يزادون عليها، كما صالح عمر نصارى الشام على ضيافة من مر بهم من المسلمين ثلاثة أيام مما يأكلون، ولا يكلفهم ذبح شاة ولا دجاجة، وتبييت دوابهم من غير شعير. وجعل ذلك على أهل السواد دون المدن. فإن لم يشترط عليهم الضيافة و مضاعفة الصدقة فلا صدقة عليهم في زرع ولا ثمر، ولا يلزمهم إضافة سائل لا سابل. " (3) أقول: وللمسألة فروع كثيرة أدرجناها، فمن شاء فليراجع مظانها.