درهم عشرة دراهم، ومن كل ما يجب فيه نصف العشر العشر، وما يجب فيه العشر الخمس، وبه قال الشافعي وابن أبي ليلى والحسن بن صالح بن حي وأحمد بن حنبل، لأن عمر ضعف الصدقة عليهم.
وهي حكاية حال لا عموم لها، فجاز أن تكون المصلحة للمسلمين في كف أذاهم بذلك، ولأنه كان يأخذ جزية لا صدقة وزكاة، ولأنه يؤدي إلى أن يأخذ أقل من دينار بأن تكون صدقته أقل من ذلك، ولأنه يلزم أن يقيم بعض أهل الكتاب في بلد الإسلام مؤبدا بغير عوض بأن لا يكون له زرع ولا ماشية.
وروى العامة عن علي (عليه السلام) أنه قال: " لئن تفرغت لبني تغلب ليكونن لي فيهم رأي:
لأقتلن مقاتلهم ولأسبين ذراريهم، فقد نقضوا العهد وبرئت منهم الذمة حين نصروا أولادهم. " (1) وذكر نحو ذلك في المنتهى. (2) وفي مختصر الخرقي في فقه الحنابلة:
" ولا تؤخذ الجزية من نصارى بني تغلب، وتؤخذ الزكاة من أموالهم ومواشيهم ثمرهم مثلي ما يؤخذ من المسلمين. " وقال في المغني في شرح العبارة:
" بنو تغلب بن وائل من العرب من ربيعة بن نزار انتقلوا في الجاهلية إلى النصرانية، فدعاهم عمر إلى بذل الجزية فأبوا وأنفوا وقالوا: نحن عرب، خذ منا كما يأخذ بعضكم من بعض باسم الصدقة، فقال عمر: لا آخذ من مشرك صدقة، فلحق بعضهم بالروم فقال النعمان بن زرعة: يا أمير المؤمنين، إن القوم لهم بأس وشدة وهم عرب يأنفون من الجزية فلا تعن عليك عدوك بهم وخذ منهم الجزية باسم الصدقة، فبعث عمر في طلبهم فردهم وضعف عليهم من الإبل من كل خمس شاتين، ومن كل ثلاثين بقرة تبيعين، ومن كل عشرين دينارا دينارا، ومن كل مأتي درهم عشرة دراهم. وفيما سقت السماء الخمس، وفيما سقي بنضح أو غرب أو دولاب العشر، فاستقر ذلك من قول عمر ولم يخالفه أحد من الصحابة فصار إجماعا، وقال