المعافر. " قال: وهذه الرواية في رواتها من يجهل ولم يثبت بمثلها عند أهل العلم حديث. (1) 8 - وفيه أيضا بسنده، عن ابن إسحاق، قال: حدثني عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، قال: هذا كتاب رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عندنا الذي كتبه لعمرو بن حزم حين بعثه إلى اليمن - فذكره، وفي آخره -: "... ومن كان على نصرانية أو يهودية فإنه لا يفتن عنها، وعلى كل حالم ذكر أو أنثى حر أو عبد دينار واف أو عرضه من الثياب. " (2) أقول: هذه الأخبار الأخيرة أعرض عنها فقهاء السنة أيضا وناقشوا في أسانيدها.
ويحتمل فيها النسخ أيضا.
وكيف كان فسقوط الجزية على النساء والصبيان والمجانين مما لا خلاف فيه لا إشكال عند الفريقين.
نعم، هنا شيء ينبغي الإشارة إليه، وهو أن للإمام أن يزيد في جزية الرجل بلحاظ أهله وعياله، حيث إن الحماية لهم تستدعي مؤونة زائدة على الدولة الإسلامية، ولكن الجميع على عهدة المعيل لا العيال. واختيار الجزية كما وكيفا يكون بيد الإمام كما يأتي، فوزان ذلك وزان زكاة الفطر، حيث إنها لا تجب على المرأة والصبي والعبد وإن كانوا موسرين، ولكن تجب فطرتهم على الرجل إن كانوا تحت عيلولته، فتدبر.
وليعلم أيضا أنه لو كان في اختيار المرأة أو الصبي أو المجنون أرض خراج فالظاهر أخذ الخراج منهم، إذ لا وجه لوقوع أرض المسلمين في أيديهم مجانا، وهذا غير الجزية