" ولا تجب الجزية إلا على الرجال الأحرار العقلاء، ولا تجب على امرأة ولا صبي ولا مجنون ولا عبد لأنهم أتباع وذراري.
ولو تفردت منهم امرأة على أن تكون تبعا لزوج أو نسيب لم تؤخذ منها، لأنها تبع لرجال قومها وإن كانوا أجانب منها. ولو تفردت امرأة من دار الحرب فبذلت الجزية للمقام في دار الإسلام لم يلزمها ما بذلته وكان ذلك منها كالهبة لا تؤخذ منها إن امتنعت ولزمت ذمتها وإن لم تكن تبعا لقومها. " (1) وذكر نحو ذلك أيضا أبو يعلى في الأحكام السلطانية، فراجع. (2) 6 - وفي مختصر أبي القاسم الخرقي:
" ولا جزية على صبي ولا زائل العقل ولا امرأة ولا على فقير، ولا شيخ فان لا زمن ولا أعمى ولا على سيد عبد عن عبده إذا كان السيد مسلما. " (3) 7 - وفي خراج أبي يوسف:
" وإنما تجب الجزية على الرجال منهم دون النساء والصبيان... ولا تؤخذ الجزية من المسكين الذي يتصدق عليه، ولا من أعمى لا حرفة له ولا عمل، ولا من ذمي يتصدق عليه، ولا من مقعد، والمقعد والزمن إذا كان لهما يسار أخذ منهما، وكذلك الأعمى وكذلك المترهبون الذين في الديارات إذا كان لهم يسار أخذ منهم... " (4) وكيف كان فلا خلاف ولا إشكال في سقوط الجزية عن النساء والصبيان والبله المجنون المطبق.
ففي الجواهر بعد قول المصنف: " ولا تؤخذ الجزية من الصبيان والمجانين النساء " قال:
" كما صرح به غير واحد، بل لا أجد فيه خلافا، بل في المنتهى ومحكي الغنية