ملوما عند العقلاء.
وفيه أنه إن كان المراد أن إناطة الرخصة بأمر وجودي مرجعها إلى إناطة الرخصة الواقعية بالوجود الواقعي لهذا الأمر وإناطة الرخصة الظاهرية بالعلم بوجوده والحكم بعدمها مع الشك فيكون المجعول حكمين: واقعيا وظاهريا بدليل واحد والأول مدلول مطابقي والثاني التزامي عرفي فهذا ممنوع جدا.
وإن كان المراد أن المجعول شرعا واحد ولكن هنا قاعدة عقلائية ظاهرية نظير سائر القواعد العقلائية ففيه أيضا منع ذلك.
هذا مضافا إلى أن توقف إجراء حكم الرخصة على إحراز موضوعه لا يوجب إجراء حكم العام على المشكوك فيه. وبالجملة فإجراء كل من الحكمين يتوقف على إحراز موضوعه، والمفروض أن الموضوع في طرف العام مركب من وجود عنوان العام وعدم عنوان الخاص، والعدم غير محرز مع الشك، فتدبر.
وقد أطلنا الكلام في الصابئين، فلنعتذر من الإخوان القارئين، والحمد لله رب العالمين.