الجزية لم يمكن قتلها، فلما لم يمكن قتلها رفعت الجزية عنها. ولو امتنع الرجال أن يؤدوا الجزية كانوا ناقضين للعهد وحلت دماؤهم وقتلهم، لأن قتل الرجال مباح في دار الشرك.
وكذلك المقعد من أهل الذمة والأعمى والشيخ الفاني والمرأة والولدان في أرض الحرب، فمن أجل ذلك رفعت عنهم الجزية. " (1) والسند وإن كان مخدوشا ولكن رواية حفص بهذا السند قد عمل بها الأصحاب في كثير من الأبواب. ودلالتها على سقوط الجزية عن النساء والولدان واضحة. بل دلت على السقوط الجزية عن النساء والولدان واضحة. بل دلت على السقوط عن المقعد والأعمى والشيخ الفاني أيضا، وسيأتي البحث فيهم. وظاهر الخبر وجود الملازمة بين جواز القتل وثبوت الجزية، فلا جزية على من لا يجوز قتله.
2 - ما رواه أيضا عن المشايخ الثلاثة بأسانيدهم، عن طلحة، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال:
" جرت السنة أن لا تؤخذ الجزية من المعتوه، ولا من المغلوب على عقله. " (2) والسند موثوق به إلى طلحة، وقال الشيخ إن كتاب طلحة معتمد (3). وقال في الصحاح:
" المعتوه: الناقص العقل. " (4) وفي القاموس: " عته فهو معتوه: نقص عقله. " (5) وفي الجواهر بعد نقل الخبر قال:
" ولعل المراد من المعتوه فيه ما عن المبسوط والنهاية والوسيلة والسرائر من زيادة البله، وإن كان قد فسر هنا بمن لا عقل له، إلا أن المراد به كما صرح به آخر ضعيف العقل، بل هو المراد مما في محكي الوسيلة من التعبير بالسفيه الذي هو في العرف عبارة عن الأحمق لا السفه الشرعي الذي لا أجد خلافا في عدم سقوط الجزية عنه لعموم الأدلة. " (6)