أقول: ويدل على إرادة ناقص العقل لا فاقده عطف المغلوب على عقله عليه، ظاهره المغايرة، ولكن في النهاية: " هو المجنون المصاب بعقله " (1)، فتدبر.
3 - وفي المستدرك، عن الصدوق في الخصال بسنده، عن جابر الجعفي، قال:
سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: "... ولا جزية على النساء. " (2) 4 - وفي سنن البيهقي بسنده، عن أسلم مولى عمر: " أن عمر بن الخطاب كتب إلى عماله أن لا يضربوا الجزية على النساء والصبيان ولا يضربوها إلا على من جرت عليه المواسي ويختم في أعناقهم ويجعل جزيتهم على رؤوسهم. " (3) وراجع البيهقي باب من يرفع عنه الجزية أيضا. (4) هذا.
5 - ولكن فيه أيضا بسنده، عن الحكم، قال: كتب رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) إلى معاذ بن جبل باليمن على كل حالم أو حالمة دينارا أو قيمته، ولا يفتن يهودي عن يهوديته. قال يحيى: ولم أسمع أن على النساء جزية إلا في هذا الحديث. (5) 6 - وفيه أيضا بسنده، عن ابن عباس أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) كتب إلى معاذ بن جبل: أن من أسلم من المسلمين فله ما للمسلمين وعليه ما عليهم، ومن أقام على يهودية أو نصرانية فعلى كل حالم دينارا أو عدله من المعافر، ذكرا أو أنثى، حرا أو مملوكا ". (6) 7 - وفيه أيضا بسنده، عن أبي زرعة بن سيف بن ذي يزن قال: كتب إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) كتابا هذا نسخته - فذكرها، وفيها -: " ومن يكن على يهوديته أو على نصرانيته فإنه لا يفتن عنها وعليه الجزية على كل حالم ذكر أو أنثى حر أو عبد دينار أو قيمته من