2 - وفي النهاية:
" وهي واجبة على جميع الأصناف المذكورة إذا كانوا بشرائط المكلفين، وتسقط عن الصبيان والمجانين والبله والنساء منهم. " (1) 3 - وفي كتاب الجزايا من المبسوط:
" والفقير الذي لا شيء معه تجب عليه الجزية، لأنه لا دليل على إسقاطها عنه. عموم الآية يقتضيه، ثم ينظر فإن لم يقدر على الأداء كانت في ذمته فإذا استغنى أخذت منه الجزية من يوم ضمنها وعقد العقد له بعد أن يحول عليه الحول. وأما النساء والصبيان والبله والمجانين فلا جزية عليهم بحال... فأما المملوك فلا جزية عليه، لقوله - عليه السلام -: " لا جزية على العبيد. "... والشيخ الفاني والزمن وأهل الصوامع والرهبان الذين لا قتال فيهم ولا رأي لهم تؤخذ منهم الجزية لعموم الآية. كذلك إذا وقعوا في الأسر جاز للإمام قتلهم، وقد روي أنه لا جزية عليهم. " (2) فهو - قدس سره - أفتى في الخلاف بعدم وجوب الجزية على الفقير وادعى عليه إجماع الفرقة، وفي المبسوط أفتى فيه بالوجوب.
ويمكن الجمع بينهما بثبوتها عليه وضعا ووجوب إنظاره إلى اليسار، أو أن الموضوع في عبارة المبسوط الفقير الصادق على من يتمكن من الأداء ولو تدريجا، في الخلاف من لا كسب له ولا مال أصلا وبينهما فرق، فتأمل.
4 - وفي جهاد الشرائع:
" ولا تؤخذ الجزية من الصبيان والمجانين والنساء. وهل تسقط عن الهم؟ قيل:
نعم. وهو المروي، وقيل: لا. وقيل: تسقط عن المملوك، وتؤخذ ممن عدا هؤلاء لو كانوا رهبانا أو مقعدين. وتجب على الفقير وينظر بها حتى يوسر ولو ضرب عليهم جزية فاشترطوها على النساء لم يصح الصلح. " (3) 5 - وفي الأحكام السلطانية للماوردي: