الأصول، بل الأمر كذلك في غير الإمامية، وقد قيل: إنه لا كلام في عدهما من القبيلتين وإنما الكلام في الأحكام. " قلت: لا ينبغي الكلام في الأحكام بعد فرض أنهم من القبيلتين أي اليهود النصارى، ضرورة تعليق الأحكام في النص والفتوى على المسمين بهذا الاسم الذي يشملهم أهل الكتاب... " (1) 17 - وفي جهاد الجواهر:
" وأما الصابئون فعن ابن الجنيد التصريح بأخذ الجزية منهم والإقرار على دينهم. و لا بأس به إن كانوا من إحدى الفرق الثلاث. فعن أحد قولي الشافعي: " أنهم من أهل الكتاب، وإنما يخالفونهم في فروع المسائل لا في أصولهم. " وعن ابن حنبل وجماعة من أهل العراق: " أنهم جنس من النصارى ". وعنه أيضا: " أنهم يسبتون، فهم من اليهود. " وعن مجاهد: " هم من اليهود أو النصارى. " وقال السدي: " هم من أهل الكتاب وكذا السامرة. " وعن الأوزاعي ومالك: " أن كل دين بعد دين الإسلام سوى اليهودية والنصرانية مجوسية وحكمهم حكم المجوس. " وعن عمر بن عبد العزيز:
" هم مجوس. " وعن الشافعي أيضا وجماعة من أهل العراق: " حكمهم حكم المجوس. " وحينئذ يتجه قبول الجزية منهم. ولكن قيل عنهم: إنهم يقولون: إن الفلك حي ناطق، وإن الكواكب السبعة السيارة آلهة. وعن تفسير القمي وغيره: " أنهم ليسوا أهل كتاب، وإنما هم قوم يعبدون النجوم. " وعليه يتجه عدم قبولها منهم. ولعله لذا صرح الفاضل في المختلف بعدم قبول الجزية منهم حاكيا له عن الشيخين، اللهم إلا أن يكون قسم من النصارى يقولون بهذه المقالة وإن زعموا أنهم على دين المسيح، إذ الجزية مقبولة من جميعهم: اليعقوبية والنسطورية والملكية والفرنج والروم والأرمن غيرهم ممن يدين بالإنجيل وينتسب إلى عيسى (عليه السلام) وإن اختلفوا في الأصول والفروع، وكذلك اليهود والمجوس... " (2)