يستأثرون بهذا الفيء. الحديث. " (1) إلى غير ذلك الأخبار التي يعثر عليها المتتبع.
وقد ظهر بما ذكرنا عدم اختصاص لفظ الفيء بما لم يكن فيه هراقة الدماء. نعم، ربما شاع أخيرا استعماله في خصوص ذلك أخذا من الآية الشريفة. ولم يعهد لنا إطلاقه على مثل الزكوات والأخماس، أعني الضرائب التي تؤخذ من المسلمين. لعل الفيء والأنفال متساويان موردا وإن اختلفا مفهوما.
اللهم إلا أن ينكر إطلاق الأنفال على الضرائب التدريجية كالخراج والجزايا العشور، فيكون الفيء أعم من الأنفال.
وربما يؤيد ذلك بأن للإمام أن يصرف من الأنفال في مؤونة نفسه وعائلته قطعا، لم يعهد لنا صرفه للخراج والجزايا في مصارف نفسه، بل في مرسلة حماد الطويلة في مصرف خراج الأراضي المفتوحة عنوة قال: " فيكون بعد ذلك أرزاق أعوانه على دين الله وفي مصلحة ما ينوبه من تقوية الإسلام وتقوية الدين في وجوه الجهاد وغير ذلك مما فيه مصلحة العامة ليس لنفسه من ذلك قليل ولا كثير. " (2) أقول: يظهر من الروايات الكثيرة الواردة في سيرة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في خيبر أنه (صلى الله عليه وآله وسلم) عامل أهل خيبر على النصف من ثمرتها وجعل لنفسه وأزواجه أيضا سهاما منها، فراجع ما حررناه في حكم الأراضي المفتوحة عنوة.
وعلى هذا فيحمل ما في المرسلة على أنه ليس الخراج ملكا شخصيا للإمام، لا أنه لا يصرفه في مصارف نفسه إذا اقتضته المصلحة العامة، فتدبر.