وأما قولي بصفين: اقتلوهم مولين ومدبرين... وأحللت لكم سبي الكراع السلاح وسبي الذراري، وذاك حكم الله - عز وجل -، لأن لهم دار حرب قائمة وإماما منتصبا يداوي جريحهم... ومن خرج من بيعتنا فقد خرج من الدين وصار ماله وذراريه بعد دمه حلالا، الحديث. " ورواه القاضي نعمان في كتاب شرح الأخبار، عن أحمد بن شعيب الساري بإسناده، عن عبد الله بن عباس مثله باختلاف يسير (1).
أقول: ما في هذه الرواية من إحلال سبي الذراري في صفين غير معهود بل هو متروك قطعا، لما مر من إجماع المسلمين بل ضرورة الفقه الإسلامي على حرمة سبي النساء والذراري من البغاة مطلقا.
13 - وفي مسند زيد، عن علي (عليه السلام): " أنه خمس ما حواه عسكر أهل النهروان وأهل البصرة، ولم يعترض ما سوى ذلك. " (2) إذ الظاهر منه تقسيم الأخماس الباقية.
14 - وفي شرح ابن أبي الحديد لنهج البلاغة: " اتفقت الرواة كلها على أنه - عليه السلام - قبض ما وجد في عسكر الجمل من سلاح ودابة ومملوك ومتاع عروض، فقسمه بين أصحابه، وأنهم قالوا له: اقسم بيننا أهل البصرة فاجعلهم رقيقا، فقال: لا.
فقالوا: فكيف تحل لنا دماءهم وتحرم علينا سبيهم؟! فقال: كيف يحل لكم ذرية ضعيفة في دار هجرة وإسلام؟! أما ما أجلب به القوم في معسكرهم عليكم فهو لكم مغنم، وأما ما وارت الدور وأغلقت عليه الأبواب فهو لأهله، ولا نصيب لكم في شيء منه. فلما أكثروا عليه قال: فاقرعوا على عائشة لأدفعها إلى من تصيبه القرعة. فقالوا: نستغفر الله يا أمير المؤمنين، ثم انصرفوا. " (3) إلى غير ذلك مما ورد في التواريخ.
وكيف كان فالظاهر أن الأموال التي حواها العسكر يجوز اغتنامها، وفاقا للأكثر