ومورده كما ترى حرب صفين، وما في العسكر أعم من آلات الحرب وغيرها.
2 - وفي كتاب صفين: عمر بن سعد وحدثني رجل، عن عبد الله بن جندب، عن أبيه أن عليا (عليه السلام) كان يأمرنا في كل موطن لقينا معه عدوه يقول: " لا تقاتلوا القوم حتى يبدؤوكم... فإذا وصلتم إلى رحال القوم فلا تهتكوا سترا، ولا تدخلوا دارا إلا بإذني، ولا تأخذوا شيئا من أموالهم إلا ما وجدتم في عسكرهم، ولا تهيجوا امرأة بأذى وإن شتمن أعراضكم. الحديث. " (1) ورواه عنه في المستدرك. (2) 3 - المرسل الذي مر من المبسوط، حيث قال: " وقد روى أصحابنا أن ما يحويه العسكر من الأموال فإنه يغنم. " (3) 4 - مرسل ابن أبي عقيل الذي مر آنفا عن المختلف، وقد اعتمد عليه العلامة وقال:
هو شيخ من علمائنا تقبل مراسيله لعدالته ومعرفته. ولكن يمكن أن يقال: إن مجرد عدالة الرجل ومعرفته لا يوجبان حجية مراسيله إلا إذا احتفت بما يوجب الوثوق بالصدور، نعم تصلح للتأييد.
5 - وفي دعائم الإسلام: " روينا عن علي (عليه السلام) أنه لما هزم أهل الجمل جمع كل ما أصابه في عسكرهم مما أجلبوا به عليه فخمسه وقسم أربعة أخماسه على أصحابه ومضى، فلما صار إلى البصرة قال أصحابه: يا أمير المؤمنين، اقسم بيننا ذراريهم أموالهم. قال: ليس لكم ذلك. قالوا: وكيف أحللت لنا دماءهم ولا تحل لنا سبي ذراريهم؟ قال: حاربنا الرجال فحاربناهم، فأما النساء والذراري فلا سبيل لنا عليهن لأنهن مسلمات وفي دار هجرة فليس لكم عليهن سبيل، فأما ما أجلبوا عليكم به واستعانوا به على