من المبسوط الجواز، وادعى عليه في الخلاف إجماع الفرقة وأخبارهم.
وفي الغنية:
" ولا يغنم ممن أظهر الإسلام ومن البغاة والمحاربين إلا ما حواه العسكر من الأموال والأمتعة التي تخصهم... كل ذلك بدليل الإجماع المشار إليه. " (1) وفي الشرائع أيضا استظهر الجواز، كما مر.
وفي المسالك:
" القول بالجواز للأكثر ومنهم المصنف والعلامة في المختلف. ومن حججهم سيرة علي (عليه السلام) في أهل الجمل، فإنه قسمه بين المقاتلين ثم رده على أربابه. " (2) وفي الدروس:
" ويقسم أموالهم التي لم يحوها العسكر إجماعا. وجوز المرتضى قتالهم بسلاحهم على دوابهم، لعموم قوله - تعالى -: " فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. " ما حواه العسكر إذا رجعوا إلى طاعة الإمام حرام أيضا. وإن أصروا فالأكثر على أن قسمته كقسمة الغنيمة. وأنكره المرتضى وابن إدريس، وهو الأقرب عملا بسيرة علي (عليه السلام) في أهل البصرة، فإنه أمر برد أموالهم فأخذت حتى القدور. " (3) وفي التذكرة بعد ذكر القولين في المسألة ونسبتهما إلى الشيخ أيضا قال:
" احتج الشيخ بسيرة علي (عليه السلام) ولأنهم أهل قتال فحلت أموالهم كأهل الحرب. السيرة معارضة بمثلها، والفرق ما تقدم.
ولا استبعاد في الجمع بين القولين وتصديق نقلة السيرتين، فيقال بالقسمة للأموال إذا كان لهم فئة يرجعون إليها، إضعافا لهم وحسما لمادة فسادهم، وبعدمها فيما إذا لم تكن لهم فئة لحصول الغرض فيهم من تفريق كلمتهم وتبدد شملهم، هذا هو الذي اعتمده. " (4)