فيه، بل في المنتهى ومحكي التذكرة نسبته إلى علمائنا. بل عن الغنية الإجماع عليه صريحا وهو الحجة... " (1) 8 - وفي الفقه على المذاهب الأربعة:
" المالكية قالوا: يمتاز قتال البغاة عن قتال الكفار بأحد عشر وجها: 1 - أن يقصد الإمام بالقتال ردعهم لا قتلهم. 2 - وأن يكف عن مدبرهم. 3 - ولا يجهز على جريحهم. 4 - ولا تقتل أسراهم. 5 - ولا تغنم أموالهم. 6 - ولا تسبى ذراريهم.
7 - لا يستعان عليهم بمشرك. 8 - ولا يوادعهم على مال. 9 - ولا تنصب عليهم الردعات. 10 - ولا تحرق مساكنهم. 11 - ولا يقطع شجرهم...
الحنفية قالوا: فإن كانت لهم فئة أجهز على جريحهم، وأتبع موليهم، دفعا لشرهم كيلا يلحقوا بهم، وإن لم يكن لهم فئة لم يجهز على جريحهم، ولم يتبع موليهم لاندفاع الشر بدون ذلك وهو المطلوب...
الشافعية والحنابلة قالوا: لا يجوز الإجهاز على الجريح، ولا اتباع المولي في حالتي الفئة وعدمها. " (2) أقول: الردع: الزعفران. والظاهر أنهم كانوا يلطخون بدن الأسارى وألبستهم بالزعفران ونحوه ليمتازوا عن غيرهم في المجتمعات.
وبالجملة فأصحابنا الإمامية فصلوا في المدبر والجريح والمأسور من البغاة بين من لا يكون لهم فئة يرجعون إليها ورئيس يلجؤون إليه، نظير أهل الجمل، حيث انكسرت شوكتهم وتفرقت أياديهم، وبين من لهم فئة ورئيس ربما يرجعون إليهما يتجهزون ثانيا للقتال والهجمة، نظير جنود معاوية في صفين. وبهذا التفصيل أفتى أبو حنيفة أيضا، ولكن أكثر فقهاء السنة لم يفصلوا في المسألة.
ويدل على التفصيل بعض الأخبار، فلنتعرض لأخبار المسألة: