فلا يتبعون أيضا. وقال قوم: يتبعون ويقتلون، وهو مذهبنا، لأنا لو لم نقتلهم ربما عادوا إلى الفئة اجتمعوا ورجعوا للقتال. " (1) 5 - وفيه أيضا:
" إذا وقع أسير من أهل البغي في أيدي أهل العدل فإن كان من أهل القتال، وهو الشاب والجلد الذي يقاتل، كان له حبسه ولم يكن له قتله. وقال بعضهم: له قتله. الأول مذهبنا. فإذا ثبت أنه لا يقتل فإنه يحبس، وتعرض عليه المبايعة، فإن بايع على الطاعة والحرب قائمة قبل ذلك منه وأطلق، وإن لم يبايع ترك في الحبس، فإذا انقضت الحرب فإن أتوا تائبين أو طرحوا السلاح وتركوا القتال أو ولوا مدبرين إلى غير فئة أطلقناه. وإن ولوا مدبرين إلى فئة لا يطلق عندنا في هذه الحالة. وقال بعضهم: يطلق لأنه لا يتبع مدبرهم. وقد بينا أنه يتبع مدبرهم إذا ولوا منهزمين إلى فئة. " (2) أقول: وفي كلامه في الأسير في المبسوط والخلاف نحو تهافت مع ما ذكره في النهاية، إذ حكم فيهما بعدم قتل الأسير مطلقا ونسبه إلى مذهبنا، وفي النهاية فصل فيه بين من له فئة وغيره نظير المدبر.
6 - وفي الشرائع:
" ومن كان من أهل البغي لهم فئة يرجع إليها جاز الإجهاز على جريحهم واتباع مدبرهم وقتل أسيرهم. ومن لم يكن له فئة فالقصد بمحاربتهم تفريق كلمتهم، فلا يتبع لهم مدبر، ولا يجهز على جريحهم، ولا يقتل لهم مأسور. " (3) 7 - وذيل هذا في الجواهر بقوله:
" بلا خلاف أجده في شيء من ذلك. نعم، في الدروس: " ونقل الحسن أنهم يعرضون على السيف، فمن تاب منهم ترك وإلا قتل. " إلا أنه لم نعرف القائل به. بل المعلوم من فعل على (عليه السلام) في أهل الجمل خلافه. وحينئذ فلا خلاف معتد به