المتصرف بإذنه له حق اختصاص بها وملك الآثار المحدثة فيها بإذنه وله نقلها و وقفها ويتبعها الأرض أيضا في الانتقال والوقفية، نظير ما تعارف بين الفلاحين من بيع الآثار في أراضي الزراعة التي هي للغير.
وسيأتي منا في مبحث الأنفال تقوية نظير ذلك في أرض الموات التي يتصدى الإنسان لإحيائها أيضا، فيملك حيثية الإحياء الذي هو أثر فعله وقواه وفكره لا الرقبة، نعم هو أحق بها ما دامت الآثار باقية فيها ولم يتركها. واختار هذا الشيخ أيضا وابن زهرة، ويدل عليه أخبار مستفيضة كما يأتي. هذا.
ولكن ظاهر كلام الشيخ " ره " في التهذيب جواز شراء الأرض المفتوحة عنوة في عصر الغيبة دون أراضي الأنفال. قال في زيادات الزكاة:
" فأما الأرضون فكل أرض تعين لنا أنها مما قد أسلم أهلها عليها فإنه يصح لنا التصرف فيها بالشراء منهم والمعاوضة وما يجري مجراهما.
وأما أراضي الخراج وأراضي الأنفال والتي قد انجلى أهلها عنها فإنا قد أبحنا أيضا التصرف فيها ما دام الإمام (عليه السلام) مستترا، فإذا ظهر يرى هو (عليه السلام) في ذلك رأيه.
فنكون نحن في تصرفنا غير آثمين. وقد قدمنا ما يدل على ذلك. والذي يدل عليه أيضا ما رواه...
فإن قال قائل: إن جميع ما ذكرتموه إنما يدل على إباحة التصرف لكم في هذه الأرضين، ولم يدل على أنه يصح لكم تملكها بالشراء والبيع، فإذا لم يصح الشراء والبيع فما يكون فرعا عليه أيضا لا يصح، مثل الوقف والنحلة والهبة وما يجري مجرى ذلك.
قيل له: إنا قد قسمنا الأرضين فيام مضى على ثلاثة أقسام: أرض يسلم أهلها عليها، فهي تترك في أيديهم وهي ملك لهم، فما يكون حكمه هذا الحكم صح لنا شراؤها وبيعها.
وأما الأرضون التي تؤخذ عنوة أو يصالح أهلا عليها فقد أبحنا شراءها وبيعها، لأن لنا في ذلك قسما لأنها أراضي المسلمين. وهذا القسم أيضا يصح الشراء والبيع