بالنسبة إلى الرقبة هو الحق فقط فالمنتقل إلى المسلمين هو العمران والحق فقط.
وسيأتي منا في مبحث الأنفال تقريب أن الثابت بالإحياء هو الحق فقط لا الملكية.
وكيف كان فالظاهر أن الحكم بكون الأرض المفتوحة عنوة للمسلمين حكم عام يجري في جميع الأعصار وفي جميع الأراضي، سواء كان الإحياء قبل نزول آية الأنفال أو بعده.
وربما يتوهم اختصاص الحكم بما إذا كان الإحياء قبل نزول الآية، إذ مقتضى الآية الشريفة أن موات الأرض للإمام، فلو أحياها الكافر بعد نزولها لم يملكها حتى تنتقل منه إلى المسلمين، بل تبقى على ملك الإمام.
قال صاحب الجواهر في مبحث الأنفال منه:
" نعم لا يعتبر فيما له (عليه السلام) من الموات بقاؤه على صفة الموت، للأصل وظاهر صحيح الكابلي السابق. فلو اتفق حينئذ إحياؤه كان له (عليه السلام) أيضا من غير فرق بين المسلمين الكفار إلا مع إذنه (عليه السلام). وإطلاق الأصحاب والأخبار ملكية عامر الأرض المفتوحة عنوة للمسلمين يراد به ما أحياه الكفار من الموات قبل أن جعل الله الأنفال لنبيه (صلى الله عليه وآله وسلم)، وإلا فهو له أيضا وإن كان معمورا وقت الفتح. " (1) أقول: مورد كلامه - قدس سره - صورة عدم إذن الإمام في الإحياء، فيصح ما ذكره بالنسبة إلى رقبة الأرض ملكا وحقا، وأما العمران المتحقق بالإحياء فأي مانع من القول بملكية الكافر له وانتقاله منه إلى المسلمين؟! وأما إذا فرض إذن الإمام للكافر أيضا ولو بعموم أدلة الإحياء فلا إشكال وإن اخترنا عدم ملكية الرقبة لانتقال الحق والعمران حينئذ إلى المسلمين، لإطلاق قوله: " وما أخذ بالسيف... "، فتأمل.
وقال في كتاب إحياء الموات من الجواهر في تقريب عدم اشتراط الإسلام في المحيي ما هذا لفظه: