وفي جهاد جامع المقاصد أيضا في ذيل قول المصنف:
" ولا يصلح بيعها ولا وقفها ولا هبتها " قال:
" هذا في حال ظهور الإمام (عليه السلام)، أما في حال الغيبة فينفذ ذلك كله، كما صرح به في الدروس وصرح به غيره. " (1) واعترض عليهما المحقق الأردبيلي - طاب ثراه - في مجمع البرهان بقوله:
" وفيه تأمل، لأنها ملك للغير، والبيع والوقف موقوفان على كونها ملكا للبائع الواقف. بل يحصل الشبهة في جواز هذه حال الحضور، لبعد حصول الإذن بذلك عنه (عليه السلام) إلا أن يقتضي مصالح العامة ذلك بأن يجعل قطعة منها مسجدا لهم أو حصل الاحتياج إلى ثمنها. ومع ذلك الظاهر أنه لا يبعد قول الدروس مع المصلحة، إذ قد تكون المصلحة في ذلك مع غيبته (عليه السلام). وأيضا قد يؤول إلى التصرف فيما له من البناء العمارة والأحقية. " (2) أقول: الأظهر أن تحمل العبارات وكذا الروايات الموهمة لجواز البيع والشراء على ما ذكره أخيرا من نقل البناء والعمارة والأحقية من غير فرق بين زمان الحضور الغيبة ولعل نظر من فرق بينهما إلى أنه في عصر الظهور لا يصح التصرف بدون الإذن، بخلاف عصر الغيبة لوجود الإذن العام فيه للشيعة على القول به.
وأما رقبة الأرض وكذا الآثار والأبنية الموجودة حال الفتح والاغتنام فقد مر كونها للمسلمين قاطبة: من وجد ومن يوجد، فلا يجوز بيعها ولا نقلها ولا وقفها، بل يشكل بيع نفس الإمام أيضا لها في حال الظهور وبسط اليد.
بل يمكن الإشكال في جعلها مساجد أيضا. اللهم إلا أن يقال: إنها بنفسها من المصالح العامة التي جعلت مصرفا لها. ويؤيد ذلك السيرة المستمرة في عصر