فيه على هذا الوجه.
وأما الأنفال وما يجري مجراها فليس يصح تملكها بالشراء والبيع، وإنما أبيح لنا التصرف حسب. والذي يدل على القسم الثاني ما رواه... " (1) ثم ذكر خبر أبي بردة، وموثقة محمد بن مسلم اللتين مرتا، وصحيحة محمد بن مسلم وعمر بن حنظلة، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن ذلك فقال: " لا بأس بشرائها، فإنها إذا كانت بمنزلتها في أيديهم يؤدي عنها كما يؤدى عنها. " وخبر إبراهيم بن أبي زياد، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الشراء من أرض الجزية، قال:
فقال: " اشترها، فإن لك من الحق ما هو أكثر من ذلك. " إلى غير ذلك من الأخبار. (2) أقول: من الدقة في جميع كلامه ومن استدلاله بخبر أبي بردة، وصحيحة محمد بن مسلم وعمر بن حنظلة يظهر أن مراده - قدس سره - من جواز الشراء شراء حق التصرف لا شراء نفس الرقبة، نعم يقع الإشكال في تفريقه بينها وبين أراضي الأنفال مع صحة ذلك في أراضي الأنفال أيضا بعد إحيائها. اللهم إلا أن يقال إن مقصوده منع بيع وشراء الأنفال قبل التصرف فيها بالإحياء، فيصح ما ذكره ووجهه واضح.
وفي جهاد الدروس:
" ولا يجوز التصرف في المفتوحة عنوة إلا بإذن الإمام (عليه السلام)، سواء كان بالوقف أو بالبيع أو غيرهما، نعم في حال الغيبة ينفذ ذلك. وأطلق في المبسوط أن التصرف فيها لا ينفذ. وقال ابن إدريس: إنما يباع ويوقف تحجيرنا وبناؤنا وتصرفنا لأنفس الأرض. " (3) فظاهره أيضا جواز البيع والوقف في حال الغيبة.