3 - وفي جهاد الشرائع:
" كل أرض فتحت عنوة وكانت محياة فهي للمسلمين... وما كانت مواتا وقت الفتح فهو للإمام خاصة. " (1) 4 - وفي الجواهر في شرح العبارة الأخيرة:
" بلا خلاف أجده، بل الإجماع بقسميه عليه... " (2) ونحو ذلك في احياء الموات منه، فراجع (3).
5 - وفي احياء الموات من الكفاية:
" وما كان مواتا وقت الفتح فهو للإمام (عليه السلام) بلا خلاف. " (4) 6 - وقال في مجمع البرهان:
" وسيظهر لك كون المراد بما كان له هذه الحكم المعمورة منها حال الفتح والقهر الغلبة دون مواتها حينئذ، فإنها للإمام (عليه السلام) كسائر الموات التي ليست ملكا لأحد ولم تجر عليه يد الملكية بالاتفاق. " (5) هذا.
ويشهد لذلك - مضافا إلى وضوحه والإجماع والاتفاق وعدم الخلاف المذكورات - عموم ما دل على أن الموات من الأرض وكذا ما لا رب له للإمام. لا يعارضه إطلاق قوله (عليه السلام) في خبر صفوان والبزنطي: " وما أخذ بالسيف فذلك إلى الإمام يقبله... " (6)، لانصرافه إلى خصوص ما كان ملكا للكفار واغتنم منهم. هذا.
ولكن قد يقال: إن الموات والعامرة بالأصالة وإن لم يكونا ملكا لأحد شرعا، لكنهما بعد ما كانتا تحت استيلاء دولة الكفر وتحررتا بالسيف لا نرى مانعا من شمول عموم الموصول لهما، فيكون بين الدليلين عموم من وجه، ولا نرى وجها لتقديم أحدهما على الآخر.