فالجمع بين هذه الأخبار وغيرها مما وردت في هذا المجال يقتضي الحكم بأن تقبيل جميع أراضي خيبر كان بتصدي رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بما أنه كان ولى أمر المسلمين والأراضي المفتوحة عنوة كانت لهم. والتقسيم كان يقع على عوائدها وخراجها حسب الحاجات والمصالح والنوائب، ولا مانع من وقوع التقسيم والتسهيم بحسب القرى والمزارع، كما هو المذكور في بعض هذه الأخبار، ولم يقصد بذلك تقسيم رقبة الأراضي وتمليكها للأشخاص.
وما ذكر في بعض الروايات من تخميسها أيضا لعله كان من جهة توهم الرواة أن صرفه (صلى الله عليه وآله وسلم) لبعض العوائد في مصارف نفسه وعائلته كان من باب الخمس المذكور في آية الخمس، وقد مر منا الإشكال في ثبوت الخمس في الأراضي المفتوحة عنوة في رقبتها وفي عوائدها، فإنها من الأموال العامة الواقعة تحت اختيار الإمام لا ضريبة في الضرائب، فراجع ما ذكرناه في باب خمس الغنائم.